نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 57
بقصد ما في الذمة من دون تعيين انها ظهر أو عصر وان كان في الأثناء عدل ، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص . وكذا في العشاء ان كان بعد الفراغ صحت وان كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه ، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا . وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة ، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر . وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات ، فان اللازم حينئذ إتيان العصر فقط . وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق الا مقدار أربع ركعات ، فان الواجب عليه خصوص العصر فقط . واما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما ، بل يمكن ان يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضى مقدار أربع ركعات ونحو ذلك .
57
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 57