responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 56


فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال ، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء وان كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا أو كون هذا الصلاة عصرا . [ في وجوب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب ] ( مسألة - 3 ) يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك . ولو قدم سهوا فالمشهور على أنه ان كان في الوقت المختص بطلت وان كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت وان كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول ، والا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت وان كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب . وعندي فيما ذكروه اشكال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا ان كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السلام « انما هي أربع مكان أربع » في النص الصحيح ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات

56

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست