نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 49
[ في جواز الجلوس في النوافل مطلقا ] ( مسألة - 4 ) النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا ولو في حال الاختيار [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5 . ( 2 ) ظاهر المحافظة على الصلاة المحافظة والمواظبة على أن يؤتى بها في وقتها لا على إتيانها في أول وقتها ، وحينئذ يتم الاستدلال على أنها أهم . ورواية « محمد بن مسلم » لا ينافي هذا ، إذ لعل محافظة الأصحاب على الزوال انما كانت لمكان المبادرة إلى الخير الأهم ، ويدل على ما ذكرناه من معنى المحافظة أخبار أوردها في الوسائل في الباب 1 من المواقيت ، فراجع ( منه ) .
49
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 49