نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 475
( 1 ) في دلالتها على الجواز في المشكوك بما هو مشكوك نظر واضح ، وذلك : أن استثناء خصوص ما صنع في الحجاز مع وضوح أن الاستثناء ليس لأجل رعاية حرمة للحجاز - زاده اللَّه شرفا - بل لكون مصنوعه خاليا عن شبهة كانت في غيره دليل على أن موضوع كلامه ونظره ( عليه السلام ) كان خصوص الفراء التي كانت رائجة في السوق ، والا ينبغي أن يكون الاستثناء بعنوان كلى يعم الحجاز وما بحكمه . وحينئذ فلعل تلك البلاد التي كان فرأوها رائجة لديهم بلاد الإسلام التي يكون سوقها وصنعها أمارة على التذكية ، وانما حكم بالكراهة لأجل ما يتفق فيها نادرا من التذكية بالدباغ مما لا يضر بالأمارية . ( لكاتبه عفى عنه ) ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 . ( 3 ) الظاهر أنه ( عليه السلام ) بصدد اشتراط التذكية أولا وبالذات ، وانما ذكر العلم بها قبالا لما علم أنه ميتة ، كما يشهد به الجملة التالية ، حيث قال : « ذكاه الذبح أو لم يذكه » وليس بصدد اشتراط إحرازها أولا حتى يكون دلالته على اشتراطها بالتبع ، والا كان المناسب أن يقول : « علم بالتذكية أو لم يعلم » وحينئذ فلا إطلاق في المفهوم ( لكاتبه عفى عنه ) .
475
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 475