responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 459



( 1 ) بل إذا عرضت الرواية على العرف ، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه إلا بعد نية الأداء بمقتضى ما يفهمه من الرواية . وأما ورود مثل العبارة في باب المهر ووحدة سياق الدين والمهر ، فليس فيه تأييد لما رامه ( مد ظله ) أصلا ، إذ النكاح عند العرف ليس من المعاملات بمعنى مقابلة البضع بالمهر ، بل حقيقته جعل علقة اعتبارية بينهما ينال كل منهما نظير ما يناله الأخر ، ولذا فبطلان النكاح بلا مهر أصلا احتاج إلى تعبد خاص . نعم ، إذا أمهر مهرا فهو في ذمته ، فإذا لم ينو أداءه فهو بمنزلة السارق . ( لكاتبه عفى عنه ) ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المهور الحديث 2 .

459

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست