نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 458
( 1 ) الظاهر : أنه وان قصد جدا إلى عنوان المعاملة وتحقق عنوانها خارجا ، الا أنه لا يكفي في ترتب الآثار عليه ، كما في بيع الفضولي قبل إجازة المالك - على التحقيق - فان المعنى الاعتباري الذي هو حقيقة المعاملات محققة ، لكن الأثر إنما يترتب عليه إذا أجازه المالك . ففيما نحن فيه أيضا ترتب الآثار مشروط بأن لا يكون في نيته عدم الأداء ، والا فهو عندهم أكل للمال بالباطل واختلاس . فنقول هنا - كما في الرواية - أرأيت إذا ميز اللَّه بين الحق والباطل فمع أيهما تكون هذه المعاملة ؟ فلا بد وأن تقول : هو مع الباطل . نعم ، إذا لم ينو الأداء ولا عدمه ، فالظاهر أن العرف يراه مالكا . كما أنه لا يبعد إلحاق نية الأداء من خصوص الحرام بأدلة حرمته بالصورة الأولى ، فتدبر جيدا . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث 5 و 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث 5 و 2 و 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث 5 و 2 و 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المهور الحديث 11 .
458
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 458