responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 445



( 1 ) لكنه يمكن تقريب تطبيق الحديث على ما نحن فيه ، بأنّ الاستتار به في الصلاة إنفاق له فيها وهو مال حرام ، فهذا الاستتار غير مقبول عند اللَّه ، وعدم قبوله عبارة أخرى عن عدم الاكتفاء به في الصلاة . وقد عرضت عليه ( مد ظله ) هذا البيان ولم اتحصل ما أفاده في الجواب . وبالجملة : فما أفاده : من أن مفاد الحديث عدم قبول ما أنفق فيه - كما هو مبنى الجوابين وصرح به في المبحث - خلاف ظاهره ، بل ظاهره عدم قبول نفس الإنفاق . كما أن ما أفاده في الجواب الثاني : من أن غاية مفاد الرواية نفى الثواب ممنوع ، كما مر . والحق أن المراد من قوله : « ما قبله منهم » أن الناس لا يعذرون في التصرف في المحرم بكون المصرف حلالا ولا في ارتكاب فعل حرام بكون المصروف حلالا حتى يأخذوا من حق وحلال وينفقوا فيه ، فلا ربط له بما نحن فيه ، كما لا يخفى . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 2 . ( 4 ) المستدرك الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 1 .

445

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست