نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 364
إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 509)
( 1 ) الوسائل الباب 107 من مقدمات النكاح . ( 2 ) الوسائل الباب 120 من مقدمات النكاح الحديث 1 . ( 3 ) ويمكن الاستدلال لجواز كشف الرأس والنظر بالنسبة إلى المحارم بصحيحة « عبيد بن زرارة » المروية في الوسائل [ الباب 2 مما يحرم بالرضاع الحديث 18 ] قال : قلت : لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : انا أهل بيت كبير ، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء ، فربما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع ، وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال عشر رضعات . قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع . وجه الدلالة : ان جواز الكشف والنظر لمن يحرم عليه بالرضاع كان مفروغا عنه عند السائل وقرره الإمام ( عليه السّلام ) عليه ، ومعلوم : أن حكم الرضاع من رشحات النسب ، وحيث إن جميع المحارم من غير الرضاع محارم في الرضاع أيضا فيتم المطلوب . ( منه عفى عنه )
364
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 364