responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 363



( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 7 . الوافي المجلد 3 الباب 54 من أبواب التجهيز . ( 2 ) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 7 . ( 3 ) ويمكن الاستدلال لجواز كشف الرأس بين المحارم بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [ الوسائل الباب 126 من مقدمات النكاح الحديث 2 ] فإنه يدل على أن جواز كشف الرأس للمحارم مطلقا كان مغروسا في ذهنه وقد قرره الإمام ( عليه السلام ) عليه ، انتظر تتمته ( منه عفى عنه ) .

363

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست