نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 363
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 7 . الوافي المجلد 3 الباب 54 من أبواب التجهيز . ( 2 ) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 7 . ( 3 ) ويمكن الاستدلال لجواز كشف الرأس بين المحارم بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [ الوسائل الباب 126 من مقدمات النكاح الحديث 2 ] فإنه يدل على أن جواز كشف الرأس للمحارم مطلقا كان مغروسا في ذهنه وقد قرره الإمام ( عليه السلام ) عليه ، انتظر تتمته ( منه عفى عنه ) .
363
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 363