responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 357



( 1 ) الوسائل الباب 109 من مقدمات النكاح الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 109 من مقدمات النكاح الحديث 5 . قرب الإسناد ص 40 . ( 3 ) المستدرك الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 و 1 و 2 . ( 4 ) المستدرك الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 و 1 و 2 . ( 5 ) المستدرك الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 و 1 و 2 . ( 6 ) مقتضى هذه الأدلة الأخيرة - كما ترى - أن الوجه والكفين هما المراد من الموصول في قوله * ( « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » ويمكن استفادة دخول الوجه في المراد به أيضا من نفس الآية بضميمة صدر صحيح « فضيل » وذلك : ان قوله * ( « ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ » دل كما مر على جواز كشف الوجه ودل الصحيح المزبور على إرادة الأعم من الزينة الخلقية من لفظ الزينة في الآية ، وبعد عد الذراع - في الصحيح - من الزينة ، فلا إشكال في أن الوجه منها أيضا ، فكونه من الزينة وجواز كشفه شاهد دخوله في الموصول ، والاستثناء حينئذ متصل بلا اشكال ، فتدل الآية على جواز إبداء الوجه والكفين ، وإبداؤهما للناس - بهذا العنوان - ملازم عرفا لجواز نظرهم إليهما . ويأتي في كلامه أيضا تصديق هذه الملازمة ، فارتقب ( منه عفى عنه )

357

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست