responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 356



( 1 ) لم أعرف أنه من أي موضع هذه الجملة استظهر ( مد ظله ) أنه ( قدس سره ) جعل دون بمعنى الأسفل ، مع أنه ينافي ما رامه ( قدس سره ) من تقريب دلالتها على الاستثناء ، وهو قد صرح بأن دون السوار بمعنى تحت السوار . والحق أن مراده ( قدس سره ) أن تحت السوار تارة يطلق قبال فوقه ، وفوق السوار هو الذراع ، وتحته هو الكف ، وليس بهذا المعنى مرادا في الرواية . وتارة يطلق قبال العلو ، فالعالى على السوار هو الثوب الذي علاه وتحته هو المعصم ، وبهذا اللحاظ أطلق في الرواية . وعليه : فقوله « فان الكفين إلخ » شاهد على أن المناسب إرادة المعنى الثاني من « دون » - بمعنى تحت - هنا ، فلا حظ . ( منه عفى عنه ) ( 2 ) الوسائل الباب 109 من مقدمات النكاح الحديث 3 .

356

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست