responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 347



( 1 ) لكن هذا الاحتمال - كما ترى - خلاف الظاهر جدا ، فدلالته على المقصود إجمالا بلا اشكال ، وان كان استفادة جواز النظر إلى الوجه والكفين مشكلة ، فلعل المستثنى بعضهما ، فتدبر ( منه عفى عن جرائمه وثبته اللَّه على دينه وصراطه المستقيم ) ( 2 ) الوسائل الباب 107 من مقدمات النكاح الحديث 1 . ( 3 ) ويمكن تقريبه بوجه آخر ، وهو أنه بعد ما سئل عن جميع ما يجوز له النظر اليه من القواعد أجابه ( عليه السلام ) بقوله « شعرها وذراعها » فحصر ( عليه السلام ) موضع الجواز الذي اقتضاه القعود في الشعر والذراع ، ومن المعلوم : أن النظر إليهما ملازم للنظر إلى الوجه والكفين ، فحصر ما يجوز النظر اليه بسبب القعود فيهما دليل قوى على أن النظر إلى الوجه والكفين جائز ولو قبله ( منه عفى عنه ) .

347

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست