responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 346



( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 . ( 2 ) فيه ما لا يخفى ، فان الظاهر من كلمة « النظر » - وهو المصدر - ما كان منه باختيار ، إذ يساوقه ويرادفه بالفارسية « نگاه كردن » وظهوره فيما كان عن اختيار واضح . ومع الغض فلا ريب في شمول إطلاقه لما كان عن اختيار ، ولا داعي لصرف الإطلاق . وحيث إن السؤال ورد عن محيط الإسلام الذي يسترون الا الوجوه والكفين - كما سيأتي - فالمتيقن منه النظر إلى الوجه والكفين ، لكن التعدي عنه إلى من لم يكن مبتلى مشكل . فالصحيحة دالة على جواز النظر إذا كان في تركه عسر ما ، فيجوز النظر إلى ما يصادفه الرجل في معبره لعسر الغض عليه وابتلائه به . ( 3 ) الوسائل الباب 130 من مقدمات النكاح الحديث 1 .

346

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست