نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 283
وإيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات .
283
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 283