responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 279


الأولى ثم يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم ، والأحوط اختيار الأول ،


( 1 ) ظاهره بل صريح كلامه ( مد ظله ) - في البحث - تصديق عدم الجزم في الوجه الثاني من جهة الترتيب أيضا ، وهو غير متين قطعا ، فان الترتيب معتبر بين العصر الواقعية والظهر ، وهو عالم بأن ما يأتي به بالوجه الثاني لو كانت عصرا بأن تكون إلى القبلة فهي مرتبة على الظهر قطعا ، وعدم ترتبها على الظهر الواقعية انما هو لكونها غير المأمور به ، ولا يترتب غير المأمور به عليها ، فالعلم حاصل بأنها لو كانت عصرا كانت مرتبة . وفي الوجه الأول أيضا لا يعلم بأزيد من ذلك بالنسبة إلى العصر الواقعي ( منه عفى عنه ) .

279

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست