responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 251



( 1 ) فيه أن المفهوم من الرواية عرفا لزوم أن يكون متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب - أي بحيث لا يصدق عليه أنه إلى المشرق أو إلى المغرب - وصدق هذا المعنى موجب لعدم استلزام إرادة هذا المعنى للاستدبار وان استلزم الانحراف بأزيد من اليمين واليسار . وبما ذكرنا يظهر سهولة فهم وتشخيص مصداقه وان كان له بعض أفراد مشكوكة . لكن الحق أن العرف لا يفهم من لفظ « المشرق » أو المغرب » هذه النقطة الدقيقة ، بل هو عنده أوسع من ذلك وان لم يكن الأمر كما أفاده « السيد الأستاذ » أيضا ، فإن الظاهر أن العرف يرى مقدارا نفس المشرق ومقدارا نفس الجنوب والمغرب ومقدارا بين الجنوب والمشرق أو المغرب ، وعد جميع الابنية الواقعة في طرف لا يستلزم ما رامه بعد كونها واقعة إلى نقطة واحدة ، كما لا يخفى على المتدبر . ثم إن المفهوم من الرواية عرفا أن الشارع بصدد تجويز الانحراف إلى طرف القبلة بمقدار واحد لا أنه يجوز في طرف درجات طفيفة وفي الأخر أكثر من مائة ، كما قد يتفق في مثل بلادنا لمن انحرف إلى المشرق ، فبهذه الملاحظة الحديث مختص ببلد قبلتها نقطة الجنوب وأطرافها ، وبعد رعاية أن لا يكون عرفا إلى المشرق والمغرب لا يدل الحديث على أزيد من المسامحة العرفية إلا بنحو درجات قليلة ، فتدبر ( منه عفى عنه ) .

251

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست