responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 250



( 1 ) لا يخفى انه بعد ما كان يختلف قبلة البلاد حتى أنه يوضع الجدي بين العينين أو على الاذن في بعضها فلا بد من تخصيص الرواية بالكوفة وما قاربها في الانحراف مما كان قبلتها نقطة الجنوب تقريبا ففي مثلها حكم بجعل الجدي في القفا ، والقفا بمعنى مؤخر العنق لا الخلف وجعله فيه بملاحظة قلة عرضه لا يزيد انحرافه عما يتسامح فيه عرفا في الاستقبال . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2 . ( 3 ) هذا ظاهره بنفسه ، وما استند به ( مد ظله ) من قوله « لا صلاة إلا بطهور إلخ » فظهوره أيضا بنفسه جواز كل من الطهارات لكل أحد . نعم ، يختص بمن انكشف له الخلاف بعد الصلاة بقرينة موثق عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ؟ قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة [ الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 4 ] . فإنه صريح في أن انكشاف الخلاف في حد ما بين المشرق والمغرب لو كان في الصلاة لكان الواجب أن يحول وجهه إلى القبلة ولا يصلى إلى ما بين المشرق والمغرب ، فلا محالة ما بين المشرق والمغرب قبلة من لم ينكشف الأمر له إلى أن فرغ من صلاته . ( منه عفى عنه ) .

250

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست