نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 217
حتى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
( 1 ) الوسائل الباب 16 من المواقيت الحديث 17 . ( 2 ) بل الرواية بصدد بيان حكم كشف الخلاف بعد أن كان اعتماده على ما يصح الاعتماد عليه ، وأما أنه على أي شيء يصح الاعتماد فليست هي بصدده ، فكما لا يستفاد حجية الشك من الرواية فكذلك الظن الذي لا دليل على حجيته . وبالجملة مفروض الرواية هو الاعتماد على الحجة فإثبات حجية شيء بها دور . ( منه عفى عنه ) ( 3 ) الوسائل الباب 51 و 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 و 3 .
217
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 217