نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 216
حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن ، لكن الأحوط التأخير
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث 2 . ( 2 ) هذا هو الظاهر من الفقرة الثانية ، وهو يوجب عدم إطلاق الفقرة الأولى وعدم ذكر القيد في السؤال لاعتماده على الجواب ( منه عفى عنه ) . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 16 .
216
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 216