responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 203


الشروع فيها ، ولا يكفى الظن لغير ذوي الأعذار . نعم ، يجوز


( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 4 و 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 4 و 1 . ( 3 ) رواها في الوسائل عن الشيخ في ( 10 / 8 من أبواب صلاة الجمعة ) بقوله « فصل الفريضة » مكان قوله « بدأت بالفريضة » وعليه فالرواية ظاهرة في اعتبار اليقين ، بل المفهوم عرفا من هذا النقل أيضا ذلك . وما ذكره ( مد ظله ) تحقيق غير عرفي . ( 4 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 2 .

203

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست