إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها . وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات اشكال .
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 3 .