نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 199
حتى تزول . الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب . وأما
( 1 ) اللهم الا أن يمنع ظهوره في ذلك ، فلعل وجه كراهته ( عليه السلام ) لاتخاذهم سنّة كون إتيان الصلاة في هذا الوقت خلاف التقية أو كونه مكروها ، لكن الأول أنسب بكراهته ( عليه السلام ) لاتخاذه سنّة . ( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
199
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 199