responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 178



( 1 ) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 3 . ( 2 ) وبمثله يجاب عن صحيح « الروض » الذي رواه في « مستدرك الوسائل » عن الشهيد الثاني في « روض الجنان » في كلام له : ويؤيده صحيحة زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال : لا ، انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : قلت : لا ، قال : فكذلك الصلاة ، قال : فقايسني وما كان يقايسني . [ المستدرك الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 3 ] فالنهي المفهوم من قوله ( عليه السلام ) « لا » محمول على الكراهة ، والقياس المذكور فيه تعليم لزرارة لمجادلة العامة ، كما في الصحيح المروي عنه في « الوسائل » فإن حمل القياس على ما ذكر لا بد منه في صحيح « الوسائل » ولو بقرينة الأخبار الخاصة بالركعتين ، وهو يسهل الأمر في القياس المذكور في صحيح « الروض » ( منه عفى عنه ) .

178

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست