responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 177



( 1 ) بل ظاهره : أن قوله « ولكن يقضى إلخ » أيضا تتمة المنع عن الإتيان بها وقت الفريضة ، فحاصل مفاده : أن من ليس له عذر عن إتيانها قبل وقت الفريضة لا يأتي بها في وقت الفريضة بل يؤخرها ويقضيه بعد الفريضة إذا أمكنه القضاء . ( منه عفى عنه ) . ( 2 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 28 . في دلالة الموثقة والرواية على حرمة أو بطلان التطوع وقت الفريضة نظر واضح ، فإن غاية مدلولهما أن الجعل المزبور لئلا يكون التطوع وقت الفريضة ، فالتطوع وقت الفريضة إجمالا مرجوح ، وأما أنه حرام أو مكروه فلا دلالة لهما عليه . ومنه يظهر النظر في دلالة موثقته الآتية ، فتدبر جيدا ( منه عفى عنه ) .

177

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست