responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 165


مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الأقوى ، وان كان الأحوط الإعادة .


( 1 ) فيه انه لو سلمنا الدعوى أيضا لما يتم بها المقصود ، إذ هذا الإنشاء والقصد لا يزيد على قصد القربة وسائر العناوين القصدية ، فلا يعتبر الجزم فيه ولا يتوقف عليه . ( منه ) ( 2 ) لكنه مبني على شمول أدلة الاستصحاب لمثله مما لم يجئ زمان المشكوك فيه ويكون الشك فيه لأجل عدم وصول ظرفه ، والا فهو عالم فيه اما بوجوده واما بعدمه ( منه ) . ( 3 ) لكن هذا كله لو أريد إيجاب التأخير مطلقا ، وأما لو أريد إيجابه مقيدا بما غلب الابتلاء به - كما هو المذكور في المتن - فليس الوجه فيه الا كون هذه الغلبة أمارة عقلائية على الوقوع مانعة عن جريان الاستصحاب المذكور ، فتأمل ( منه عفى عنه ) .

165

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست