responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 164

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 509)


والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال : مطلقا ، لكن لا وجه له . وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا وان لم يتفق ، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة . نعم ، إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، لكن له أن يبنى على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع . وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد وأداء الدين المطالب به


( 1 ) قد يجاب عما أورده ( مد ظله ) عليه : بأن تخصيص العنوان لكون البحث عن أحكام الصلاة ، والا فوجوب التأخير لدى المزاحمة بأهم أيضا لا يختص بها ، كما لا يخفى . نعم ، يرد على هذا الوجه أنه ( قدس سرّه ) بعد حكمه بوجوب التأخير جعل من يجب عليه التأخير منقسما إلى من يكون متزلزلا في قصده ومن لا يكون كذلك ، فهذا التقسيم كاشف عن أن وجه الوجوب عنده ( قدس سرّه ) ليس ما أفيد ، والا كان الشق الثاني خارجا عن المقسم من رأس ، هذا . ( منه عفى عنه ) .

164

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست