نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 149
( 1 ) ويرد عليه ( قدس سرّه ) أيضا : أن الصحيحة ليست ظاهرة في أن ما ذكر فيها من الترتيب انما ذكر تفريعا على الأمر بالمبادرة ، إذ هذا الظهور لها مبنى على صدور جميع فقرأت الصحيحة من أولها إلى آخرها في مجلس واحد متصلا كل جملة منها بالأخرى ، مع أن ظهورها فيه ممنوع ، فلعل قوله ( عليه السلام ) « إذا نسيت إلخ » صدر في مجلس آخر ، أو في ذاك المجلس لكن غير ناظر إلى ما قبله ، فان تخلل قوله « قال » يمنع عن ظهوره في التفريع . ( 2 ) ان قلت : ظاهر الأمر بالعدول أو التقديم هو وجوبهما تكليفا لا وجوب الترتيب وضعا وشرطا . قلت : بعد استقرار ارتكاز المتشرعة على ثبوت الترتيب بين الظهرين والعشاءين فلا ينبغي الإشكال في ظهور الصحيحة في الاشتراط ، فتدبر تفهم ان شاء اللَّه تعالى ( منه عفى عنه ) .
149
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 149