responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 148



( 1 ) الظاهر أن مراد الشيخ ( قدس سره ) ليس ما فهمه الأستاذ ( مد ظله ) بل مراده ( قدس سره ) أن أصل ذكر التفصيل في مورد لا يناسب ، الا أن يكون الوقت ضيقا ، فهو - منضما إلى كون التذكر حين دخول وقت المغرب - شاهد على إرادة خوف فوت وقت الفضيلة . ومنه تعرف عدم ورود ما أفاده ( مد ظله ) على المحقق الهمداني ( قدس سره ) الا أنه يمكن أن يقال : انه ليس مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) أن « حتى » بحسب القواعد الأدبية غاية لنسيان العصر حتى يرد عليه ما أفيد ، بل هو مسلم أنها بحسبها غاية ترك الصلاة ، الا أنه ( قدس سره ) يدعى أن المستفاد من مثل العبارة المزبورة عرفا أن التذكر وقع في زمان وقوع مدخول « حتى » وذلك يظهر بالتأمل في مرادفها « اگر يادش آمد كه نماز عصر را نخوانده تا اينكه مغرب شد » نه « تا مغرب » فإنه لا يبعد دعوى ظهور الأولى في وقوع التذكر عند الغروب دون الثانية . وبالجملة : يمكن تأييد ما أفاده ( قدس سره ) من أن المراد وقت الفضيلة - بل الاستشهاد له - بأن مفهوم الجملة : أنه « ان لم تخف فوتها تصلى المغرب ثم العصر » وهو لا ينطبق الأعلى فوت وقت الفضيلة ، والا فلو أريد وقت الاجزاء لما كان وجه لإتيان العصر عقيب المغرب ، بل كان يجب إتيان العشاء ثم العصر ، فان آخر وقت أجزاء المغرب مقدار ثلاث ركعات قبل أن يبقى إلى نصف الليل مقدار أربع ، فخوف فوتها يلازم خوف فوت العشاء ، وحينئذ فلازمه ما ذكرناه ، فتدبر جيدا . ( منه عفى عنه )

148

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست