responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 89


إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .


( 1 ) هذا الذي أفاده ( مد ظله ) انما يتم لو كان الاستدلال بما يستفاد منها من المنع عن إتيان النافلة بعد الذراع والذراعين ، لكنه يمكن الاستدلال بها بوجه آخر - بل هو الوجه - وهو أن قوله « لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » بملاحظة لفظي « وقت هذه » يدل على انتهاء وقت النافلة ، فلو أتى بها بعدهما فقد أخذ من وقت الفريضة وأدخل في وقت النافلة ولا يخرج إتيانها بعد الذراع والذراعين عن هذا العنوان ، سواء اتصف بالحرمة أو الكراهة . نعم ، هذا البيان لا يجري في الخبرين الآخرين ، الا أنه لا يبعد دعوى أن الظاهر عرفا من قوله « لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة » هو أنه لو أتى بالتطوع بعدهما فقد وقع في غير وقته وفي وقت الفريضة وان كان مفاد العبارة عقلا أعم منه . ( منه ) ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 28 . ونحوها رواية ثالثة لإسماعيل الجعفي - لا يبعد اعتبارها - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة ( الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 11 ) .

89

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست