responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 67


[ مسألة العدول ] ( مسألة - 5 ) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ويجوز العكس [ 1 ] فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر انه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها . [ بعض فروع مسألة العدول ] ( مسألة - 6 ) إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته [ 2 ] ولا يجوز له العدول إلى العصر ، فيقطعها ويصلى العصر . وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب


( 1 ) يمكن أن يقال : ان ظاهر صحيح « زرارة » جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة أيضا ، وذلك أنه ( عليه السلام ) علل فيه العدول من العصر إلى الظهر بأنه « انما هي أربع مكان أربع » وهو كما ترى جار في العدول من الظهر إلى العصر أيضا . اللهم الا أن يقال : ان مفاده ان العصر أربع مكان أربع الظهر ، والمدعى أن الظهر أربع مكان أربع العصر ، فتدبر ، إذ قد تلغى الخصوصية عرفا .

67

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست