responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 66


بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء وان كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء .


( 1 ) لا يخفى ، أنه لو قدم العصر كان قد أدرك الوقت قطعا وكان فيه احتمال عدم رعاية الترتيب ، فان الترتيب انما يعتبر بين الصلاتين إذا كانتا أداء . وأما إذا مضى وقت إحداهما وبقي وقت الأخرى فلا ريب في عدم وجوبه حينئذ ، ففي تقديم العصر احتمال عدم رعايته لا القطع بعدم رعايته . نعم ، فيه القطع بإدراك وقت العصر ، وأما إذا قدم الظهر فلا يعلم بإدراك وقت الظهر ولا برعاية الترتيب ، فإدراك الترتيب على هذا احتمالي ، بخلاف إدراك الوقت على ذاك ، فلا يدل على ما رامه ( مد ظله ) ( منه عفى عنه ) . ( 2 ) لكنه ليس اشكالا عليه ( قدس سره ) لعدم فرض الماتن ( قدس سره ) في الفروع السابقة فرضا بقي فيه أزيد من الوقت الاختصاصى ، فراجع . ( منه عفى عنه )

66

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست