نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 66
بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء وان كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء .
( 1 ) لا يخفى ، أنه لو قدم العصر كان قد أدرك الوقت قطعا وكان فيه احتمال عدم رعاية الترتيب ، فان الترتيب انما يعتبر بين الصلاتين إذا كانتا أداء . وأما إذا مضى وقت إحداهما وبقي وقت الأخرى فلا ريب في عدم وجوبه حينئذ ، ففي تقديم العصر احتمال عدم رعايته لا القطع بعدم رعايته . نعم ، فيه القطع بإدراك وقت العصر ، وأما إذا قدم الظهر فلا يعلم بإدراك وقت الظهر ولا برعاية الترتيب ، فإدراك الترتيب على هذا احتمالي ، بخلاف إدراك الوقت على ذاك ، فلا يدل على ما رامه ( مد ظله ) ( منه عفى عنه ) . ( 2 ) لكنه ليس اشكالا عليه ( قدس سره ) لعدم فرض الماتن ( قدس سره ) في الفروع السابقة فرضا بقي فيه أزيد من الوقت الاختصاصى ، فراجع . ( منه عفى عنه )
66
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 66