نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 58
[ المواقيت للصلاة في آخر الوقت ] ( مسألة - 4 ) إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر [ 1 ] وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر . وفي السفر إذا
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 7 والباب 30 الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 4 ) لا يبعد أن يقال : ان تفريع قوله « فان صلى » على ما قبله بالفاء يدل على مسلمية قاعدة « من أدرك » في الجملة ، إذ هو ظاهر في أن ما أفاده بقوله ( عليه السلام ) « فان صلى إلخ » من آثار امتداد وقت الغداة ، لا وقت المعذور إلى طلوع الشمس ، وحينئذ فلو جعلنا التقييد بقوله « إذا غلبته عينه أو عاقه أمر » محمولا على الأفضلية وعممنا وقت صلاة الغداة لكل أحد إلى طلوع الشمس ، فلا يبعد أن يقال : ان الموثق دال على أن من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة . نعم لو أنكرنا ظهور ( الفاء ) في التفريع والعلية لأمكن المنع عما ذكرنا ، إذ حينئذ يكون كل مما قبل ( الفاء ) وما بعده حكما مستقلا . وإرادة خلاف الظاهر من أحدهما لا توجب إرادته من الأخر ( منه عفى عنه ) .
58
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 58