نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 466
( 1 ) ولعمري أن الاستدلال بمثل الصحيحة لعجيب ، فإنها دلت على جواز الصلاة في جلد الثعلب إذا كان مذكى ، وهو مما لا يمكن القول به بعد اشتراط أن يكون اللباس من المأكول اللحم - كما سيأتي - فلا بد من طرحها مثلا . ثم لو سلم فاشتراط التذكية في غير المأكول كيف يدل على اشتراطها في المأكول ؟ ولا أولوية بل الأولوية لو كانت فمن المأكول إلى غير المأكول ، فتدبر جيدا ( لكاتبه عفى عنه ) . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب لباس المصلي الحديث 6 .
466
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 466