نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 465
( 1 ) لا يذهب عليك : أن إنكار المفهوم للموثقة مما لا ينبغي المصير اليه ولا يقبله الفهم العرفي أصلا ، كما أن التنصيص على الوبر والشعر في المنطوق ليس دليلا على عدم إمكان إخراجهما من المفهوم ، لا سيما وقد ذكر في المنطوق عنوان « كل شيء منه » أيضا الشامل للجلد ، فمفهوم الموثقة عدم جواز الصلاة في جميع ما ذكر ، ولا ينافيه جوازها في بعضها ، فلا اشكال . ( لكاتبه عفى عنه ) ( 2 ) فيه منع ، وانما نسلم الظهور في الشرطية فيما إذا قال « صل في الطاهر أو الذكي » مثلا . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 . ( 4 ) المنع فيه أظهر . ( 5 ) الوسائل الباب 7 من أبواب لباس المصلي الحديث 9 .
465
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 465