نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 447
وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة . والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا [ 1 ] .
447
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 447