responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 429


[ هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها ] ( مسألة - 15 ) هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ؟ مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وان كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل ؟ وجهان : أقواهما الثاني وأحوطهما الأول .
وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعة أو بنحو آخر ولو بيده ، على اشكال في الستر بها [ 1 ] .


( 1 ) ويمكن تقريبه : بأن لبس القميص والدرع والخمار وان كان لتحصيل التستر ، الا أنها لما كانت بحيث يكون ساتريتها في جميع الأحوال حاصلة من الأول ، فمثلها الشرط في الصلاة . وعليه : فلا يرد أن اعتبارهما لا موضوعية له وانما هو طريق لحصول الستر . لكن الجواب عنه يظهر مما أفاده ( مد ظله ) فتدبر تفهم . ( لكاتبه عفى عنه )

429

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست