نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 430
[ الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ] ( مسألة - 16 ) الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنه يكفى ستر الدبر بالأليتين . وأما الستر الصلاتي : فلا يكفى فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزى الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار . نعم يجزى حال الاضطرار على الأقوى وان كان الأحوط خلافه . وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار . وكذا يجزى مثل
430
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 430