نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 426
لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة . والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط [ 1 ] . [ يجب الستر من جميع الجوانب ] ( مسألة - 13 ) يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها الا من جهة التحت فلا يجب . نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وان لم يكن هناك ناظر ،
426
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 426