responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 425


[ إذا بدت العورة كلَّا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ] ( مسألة - 11 ) إذا بدت العورة كلَّا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن ان علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا وان كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام ، خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به . [ إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء ] ( مسألة - 12 ) إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وان كان الأحوط الإعادة ، وكذا


( 1 ) تفسير القمي ، طبعة دار الكتاب ج 1 ص 281 .

425

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست