responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 418



( 1 ) الحق : أن اللفظ المنشأ به وان كان واحدا ، الا أن المنشأ يتعدد بتعدد الافراد ، وبعد ورود مثل « رفع القلم عن الصبي » فينقسم في نظر العرف - الحجة في أمثال المورد - المخاطبون قسمين : الصبي الجائز له ترك المأمور به ، ومن لم يكن بصبي فلا يجوز له تركه ، فالبعث المتوجه إلى الصبي بعث جائز المخالفة ، والبعث المتوجه إلى غيره غير جائز المخالفة . وبعبارة أخرى : الصلاة واجبة على غيره ومستحبة عليه ، فليس هنا أمر واحد وان كان اللفظ واحدا . نعم ، لما كان المأمور به بالأمرين بنظر العرف شيئا واحدا ، فلا وجه لتكراره فيسقط الأمر بالامتثال . لكنه يتم فيما كان الواجب والمستحب مساويين من حيث جميع الشرائط ، أو أتى بالمستحب واجدا لشرائط الواجب . وأما إذا أخل بشرط منها فلم يمتثل الأمر الوجوبي ولا وجه لسقوطه . ( منه عفى عنه )

418

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست