نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 407
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها [ 1 ]
( 1 ) ان قلت : على هذا الوجه الثاني يمكن أن يقال : ان أخبار الأمة لعدم تصدرها بصدر لا مفهوم لها يقتضي نفى حكم جواز الكشف عمن لم تكن أمة في تمام صلاتها ، بخلاف أخبار الحرة ، فإن رواية « يونس » بملاحظة كون قوله « ولا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار » بيانا لنفى المساواة المستفاد من قوله « لا » وتحديدا له ، تدل بالمفهوم على عدم وجوب الاختمار لغير الحرة في جميع الصلاة . وبهذا المفهوم يقيد إطلاقات أدلة الاشتراط . ولعله مبنى فتوى « الشيخ » أيضا . قلت : بل في أخبار الأمة أيضا يوجد نظيره ، وذلك هو صحيح « ابن مسلم » فإنه ( عليه السلام ) بيّن أن حكم المرأة وجوب الاختمار ، ثم سأل هو عن حكم الأمة فنفى عنه الاختمار ، فلو استظهرنا عنها من كانت أمة في جميع صلاتها كان الخارج خصوصها وتبقى ما نحن فيه داخلا في حكم وجوب الستر ( منه عفى عنه ) .
407
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 407