نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 408
( 1 ) هذه الدعوى مبنية على الحدس ، والا فقد نقل في « الخلاف » عن الشافعي وجوب الستر في بقية صلاتها . قال في كتاب الصلاة ( مسألة 146 ) : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها . وقال الشافعي : ان كان يقربها ثوب أخذت وسترت رأسها ، وكذلك ان كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتممت صلاتها ، وان تطاولت المدة ففيه وجهان : أحدهما تبطل صلاتها والأخر لا تبطل ، وان احتاجت أن تمشي اليه ومشت بطلت صلاتها . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتها . دليلنا : أن إبطال صلاتها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه .
408
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 408