responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 361


عمن عدا الزوج والمحارم [ 1 ] الا الوجه والكفين


( 1 ) سورة النور الآية 31 . ( 2 ) الا أن الآية لم تستثن الصهر وبعل الام والعم والخال ، وهم من المحارم . ولازم عموم المستثنى منه كونهم بحكم سائر الأجانب . ونحو هذه الآية قوله تعالى * ( « لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أَبْنائِهِنَّ ولا إِخْوانِهِنَّ ولا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ ولا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ » [ سورة الأحزاب ، الآية 55 ] فإنها أيضا لم تتعرض جميع المحارم ، فلو دلت على جواز الإبداء والنظر - كما ربما يشهد لدلالتها على جواز النظر أيضا ما رواه معاوية بن عمار ، قال : كنا عند أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبى فرحب به إلى أن قال : فقال له : هذا ابنك ؟ قال : نعم وهو يزعم أن المدينة يصنعون شيئا ما لا يحل لهم ! قال : وما هو ؟ قال : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : يا بني أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية * ( « لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أَبْنائِهِنَّ » حتى بلغ * ( « ولا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » ثم قال : يا بنى لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق [ الوسائل الباب 124 من مقدمات النكاح الحديث 5 ] فإنها ظاهرة في أن الآية تدل على جواز النظر إلى ما لا جناح عليهن فيه . وكيف كان ، فلو دلت هذه الآية أيضا على جواز النظر لما استفيد منه العموم أيضا . نعم ، أخبار غسل الميت الواردة بلسان المحرم تعم كل من حرم نكاحها . كما أنه لو كان لازم جواز المصافحة واللمس جواز النظر وعدم وجوب التستر لاستفيد المطلب من موثقة « سماعة بن مهران » أيضا ، ففيها : قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها : أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، الحديث [ الباب 115 من أبواب مقدمات نكاح الوسائل الحديث 2 ] .

361

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست