responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 360



( 1 ) الوسائل الباب 43 من الشهادات الحديث 2 . ( 2 ) فيه ما لا يخفى : فان مفروض هذه المكاتبة أنها كانت تعرف مع التنقب أيضا ، والحسنة إنما دلت على جواز الاسفار لها إذا لم تعرف وهي غير مسفرة ، فلا تعارض بينهما حتى تكون إحداهما قرينة التصرف في الأخرى ، كما أن حمل الأمر بالظهور فيها على الاستحباب ان كان الإجماع في المسألة حجة فهو ، والا فالمكاتبة دليل معتبر يقيد بها أخبار اعتبار البينة في الموضوعات . ولو سلم فحمل الأمر بالستر أيضا على الاستحباب بقرينة وحدة السياق انما يتم مع كون حجية البينة ارتكازية ، بحيث يصير كقرينة متصلة صارفة لانعقاد ظهوره في الوجوب ، والا فلا بأس ببقاء أحد الظهورين على حاله والتصرف في قرينه . ( منه عفى عنه )

360

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست