نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 360
( 1 ) الوسائل الباب 43 من الشهادات الحديث 2 . ( 2 ) فيه ما لا يخفى : فان مفروض هذه المكاتبة أنها كانت تعرف مع التنقب أيضا ، والحسنة إنما دلت على جواز الاسفار لها إذا لم تعرف وهي غير مسفرة ، فلا تعارض بينهما حتى تكون إحداهما قرينة التصرف في الأخرى ، كما أن حمل الأمر بالظهور فيها على الاستحباب ان كان الإجماع في المسألة حجة فهو ، والا فالمكاتبة دليل معتبر يقيد بها أخبار اعتبار البينة في الموضوعات . ولو سلم فحمل الأمر بالستر أيضا على الاستحباب بقرينة وحدة السياق انما يتم مع كون حجية البينة ارتكازية ، بحيث يصير كقرينة متصلة صارفة لانعقاد ظهوره في الوجوب ، والا فلا بأس ببقاء أحد الظهورين على حاله والتصرف في قرينه . ( منه عفى عنه )
360
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 360