نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 278
[ المتحير إذا كان عليه صلاتان فله في إتيانهما وجهان ] ( مسألة - 13 ) من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان [ 1 ] يجوز له أن يتمم جهات
( 1 ) بل ظاهره أنه ( قدس سره ) انما هو بصدد تجويز الوجهين ليس الا . وأما جواز تغيير جهات الأولى أو عدمه فهو أمر آخر موكول إلى المسألة السابقة .
278
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 278