نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 266
[ إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن ] ( مسألة - 7 ) إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا [ 1 ] . [ حكم تبدل الظن إلى جهة بالظن إلى جهة أخرى ] ( مسألة - 8 ) إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى [ 2 ] وجب عليه إتيان
266
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 266