responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 226


[ يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة ] ( مسألة - 10 ) يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة [ 1 ] بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما ، وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفى العدول في البراءة من السابقة وان كانت احتياطية أيضا ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى . وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فان اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، والا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول ، لما مر .


( 1 ) كما يرد على دعوى استفادة صحة الأجزاء اللاحقة من الحكم بصحة سابقتها : أن الصحة المستفادة من حديث « لا تعاد » حيثية ، فغاية مدلوله صحة الأجزاء السابقة من حيث عدم رعاية الترتيب ، وهي لا تنافي بطلانها من جهة أخرى . وان شئت قلت : ان اللغوية المزبورة انما تصح لو حكم الشارع بحكم شخصي بصحة الأجزاء السابقة ، وأما إذا كان الحكم قانونيا فلا يستلزمها ، هذا . ثم إن هنا تقريبا آخر لدلالة حديث « لا تعاد » على الصحة ، وهو أنه وان كان الأمر كما ذكر من ظهور الإعادة في الصلاة التامة ، الا أن الخارج من إطلاقه خصوص العامد من الأول إلى ترك جزء أو شرط والجاهل الملتفت ، وأما من دخل في الصلاة ناسيا ثم ذكر في الأثناء فلم يعلم خروجه ، فإطلاقه دال على صحتها عشاء ، بل لا يبعد دعوى استفادتها من صحيحة زرارة - الطويلة - الواردة في نسيان السابقة والتذكر لها في أثناء اللاحقة أو بعد الفراغ عنها ، بدعوى : أن المستفاد منها وجوب العدول إلى السابقة مهما أمكن وصحتها لاحقة ثم الإتيان بالسابقة فيما لم يمكن ، وهي على عهدة إلغاء الخصوصية ، فراجع ، وتدبّر جيدا .

226

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست