نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 227
[ حكم العدول من اللاحقة إلى السابقة في قضاء الفوائت ] ( مسألة - 11 ) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة ، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب . ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .
( 1 ) يمكن اجراء هذا التقريب على المبنى الأخر أيضا ، فإن الصلاة المأتية بها قضاء هي بعينها الصلاة الأدائية ، غاية الأمر أنها متصفة بعنوان القضاء المحتاج إلى القصد ، ودليل العدول دل على جوازه في صلاة الظهر مثلا المتحققة في القضاء أيضا . لكن يرد على كلا التقريبين : أن دليل جواز العدول لا إطلاق له يشمل خارج الوقت . نعم ، استصحاب الجواز بلا إشكال ، فإنه استصحاب حكم تعليقي شرعي ، لكن تسرية الحكم إلى العدول من أي فائتة إلى أي فائتة مشكلة - كما أفاد في الجواهر - فراجع . ومثلها إلغاء الخصوصية . ( منه عفى عنه )
227
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 227