وأما الطائفة المؤيدة : فمنها : ما مرّ نقله من رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرت اليه فليعالجها إن شاءت [1] . بيان التأييد : بأنه لو جاز النظر إلى ذاك الموضع بتوسط المرآة ونحوها لما اضطر إلى ذلك ، إذ الغرض حاصل بالنظر بتوسط المرآة ، مع احتمال كون المورد المسؤول عنه مما لم يكن النظر مع الواسطة مجديا ، ولذا جعل مؤيّدا ، وإلا لصار دليلا . ونحوها روايتا علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام وفي الأخيرة : قال عليه السّلام : إذا لم يكن عورة فلا بأس . [2] . والسرّ هو انّ المجوّز للنظر إلى العورة لا بد من أن يكون الحد الكامل من الضرورة ، لا مجرد الحاجة . ومنها : ما ورد من تجويز النظر لمن يريد التزويج ، حيث إنّه لو جاز النظر بتوسط المرآة ، لما احتيج إلى تجويز ما هو حرام بطبعه الأولى مع حصول الغرض بذلك ، وليس إلا لتساويهما في الحكم . ومنها : ما ورد : من حضور المرأة المعهودة المدعية أو المدعي عليها مثلا ، إذ لو جاز النظر بتوسط المرآة لحصل الغرض بدون الاحتياج إلى تجويز ما كان ممنوعا بطبعه الأولى - إلى غير ذلك مما يمكن جعل بعضها دليلا فضلا عن التأييد .
[1] الوسائل باب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 و 3 و 4 . [2] الوسائل باب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 و 3 و 4 .