< فهرس الموضوعات > الاستدلال على الحرمة بقضاء العرف بأن وزان النظر بالمرآة أو الماء وزان النظر إلى ذلك لا شئ الخارجي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال على الحرمة بالنصوص المبينة لحكمة حرمة النظر < / فهرس الموضوعات > نعم : لو تسامح العرف في مورد كقبض ما ينقص عن المقدار المبيع بعنوان أنه نفس ذاك الحد فغير متّبع . ولمزيد الإيضاح نقول : إن النظرة تارة بالمرآة ، وتارة أخرى إلى المرآة . أمّا الأولى : فلجعلها وصلة إلى المنظور الخارجي ورؤية ما له من الآثار . وأمّا الثانية : فلتشخيص جرم تلك المرآة وانّها من أي جنس صنعت ، وغير ذلك مما يرجع إليها نفسها . ولا سترة في انّ العرف قاض بأن وزان النظر بالمرآة أو الماء وزان النظر إلى ذاك الشيء الخارجي بلا واسطة ، وأمّا النظر إليها فهو خارج البتة عن كونه نظرا إلى ذاك الخارجي . والحاصل : أن النظر بواسطة المرآة ونحوها كالنظر بدونها عند العرف ، ولا وجه للانصراف ، فيحرم . أضف إلى ذلك : أنّ في البين غير واحد من النصوص يمكن الاستدلال ببعضها والاستمداد من الآخر على حرمته . فأما الطائفة الدالة : فمنها : ما مرّ من رواية علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام إذ فيها « النظرة سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويله » [1] وفي رواية هشام بن سالم ، عن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام . . من تركها لله لا لغيره أعقبه الله أمنا وإيمانا . . إلخ [2] ، إذ المسمومية بلحاظ كون النظر عرضة للحسرة متحققة في المقام البتة . وفي مكاتبة محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام . . لما فيه من تهييج الرّجال وما يدعو اليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يحمل . . إلخ [3] .
[1] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 . [2] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 5 . [3] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 12 .